المصادقة على فصل يضبط المشمولين بالانتفاع بنظام المبادر الذاتي
صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، على الفصل عدد 59 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي ينص على "دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم".
* وورد نص الفصل المذكور كالآتي:
(1) يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال.
يعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى إتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
(2) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية باستثناء مهنة الصحفيين، والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر.
(3) يضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ما يلي: بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يطبق هذا النظام على الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بصفة تلقائية بإيداع تصريح في إيقاف النشاط منذ مدة تساوي أو تفوق 10 سنوات في غرة جانفي 2025 وثبت عدم ممارستهم لأي نشاط خاضع لواجب إيداع التصريح في الوجود خلال نفس المدة.
(4) تلغى عبارة " ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023
(5) تضاف بعد النقطة الأولى من المطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 نقطة فيما يلي نصها :
طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة لشريحة الدخل المناسبة للنشاط بالنسبة إلى مهنة الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي.
(6) تنقح أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الترسيم في منصة المبادر الذاتي إلى موفى الثلاثية التي تنتهي فيها فترة 12 شهرا من تاريخ الترسيم المذكور. غير أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتم ترسيمهم في منصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024 ، لا تستوجب المساهمة المذكورة من تاريخ الترسيم إلى موفى سنة 2025 ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء المذكورة.
(7) تنقح أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
وفي حالة الشطب النهائي، يتم إلحاق المعني بالأمر بأحد الأنظمة الجبائية الجاري بها العمل وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشط.
خليل عماري